في رد الرابطة المغربية للإعلام والبيئة على كتاب رئيس المجلس الحضري لمدينة الجديدة كرد إداري على مراسلتها لبلوغ معلومة حول طريقة تفويت الملك الجماعي المسمى “لافارج”
وفيه يتحمل الرئيس كامل التبعيات القانونية والإدارية، وذلك في شأن تعرض الرابطة على تفويت العقار الجماعي “سانية شرفة” ذي الرسم العقاري عددZ/1563 والمسجل بمكتب الضبط للجماعة تحت عدد 12442 بتاريخ 31 دجنبر2018 و03 يناير2019 والذي أصبج حديث العام والخاص وجدال وسجال….
وبعد تدارس ومناقشة كتاب الرئيس بكل مسؤولية ونقاش قانوني ومقارنه مع :
• مشروع كناش التحملات المتعلق بتفويت عقار جماعي خاص الموجه لاعضاء المجلس من قبل اللجنة المختصة تبعا لكتابي عدد:4265 بتاريخ 21 ستنبر2018 للإطلاع والمناقشة والتعديلات.
• محضر تدارس والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بتفويت العقار المسمى”سانية شرفة”
• محضرالموافقة على الثمن الادنى المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم للعقار.
فكتاب: السيد الرئيس جاء مجانبا للصواب وفيه مجموعة من المغالطات، ولم يكن الرد كافيا للإجابة على مجموعة من أسئلة الرابطة المبهة والتي تتعلق بحسن التذبير والإلتزام بقانون الصفقات العمومية طيلة مراحل إنجاز دفتركناش التحملات والتي شابته مجموعة من الإختلالات …
ولهذا فالرابطة تحمل المسؤولية الكاملة كل واج من مركزموقع مس ؤوليته في هذا الباب، ومن حقها مطالبة بلجن تفتيش وزارة الداخلية في الموضوع، ومن حقها مطالبة عامل الإقليم بالحياد وفتح تحقيق إداري والإحالة على الجهات المسؤولة للنظر والبث فيه، ومن حقها الرد على جواب كتاب الرئيس، ومن حقها بلوغ المعلومة كحق دستوري دون تعتيم أو مغالطات…، ومن حقها الدخول قضائيا كطرف مدني دفاعا على صيانة الممتلكات الجماعية.
ولهذا فالرابطة المغربية للإعلام والبيئة تعلن في ردها على الشكل التالي:
بخصوص قانونية الصفقة:
الصفقة لم تخضع لإبرام الصفقات العمومية وللمبادئ التالية :
• حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
• المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
• ضمان حقوق المتنافسين؛
• الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛
ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة.
من شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا.
والملاحظ من ذلك:
• مشروع كناش التحملات للصفقة لم يحمل توقيع المسؤول عنه ؟
• المشروع اعتمد عدة مراسيم وحيثيات منها رسوم الصفقات العمومية التي تتم على ثلاتة أنواع: الاشغال – التوريدات – الخدمات وليس العقار.
• الكناش لا يتضمن شروط الشفافية والمساواة وتكافؤالفرص بحيث الملف المالي عليه أن يكون مغلقا حثى يكون خاضعا لقانون الصفقات وليس خاضعا لمعايير اللجنة…
• الكناش لم يحدد الجهة المسؤولة عن مسألة التنقيط وأهلية المرشح وطبيعة المشروع ولجنة التي ستقوم بفتح الأظرفة وهذا ضربا لقانون الصفقات العمومية.
كما تملص كناش التحملات في صياغته النهائية من :
• تعديلات ومقترحات وملاحظات أعضاء المجلس أثناء مناقشته كما جاء في محضرالدورة،
• دمج العرض التقني مع العرض المالي في النقطة النهائية برغم تنبيه الى ذلك والمطالبة بالفرق بينهما حثى تتوفر شروط المنافسة والشفافية والمساواة ….،
• التغييرالواضح والملموس في جدول المعايير لتقييم العروض للمنافسين مابين مشروع دفتر التحملات والنهائي..،
• فما موقف الرئيس المحترم من هذا التغيير في جدول معايير العروض المنافسين والنقطة النهائية للصفقة = مجموع نقط العرض + نقطة العرض المالي….. فهل هذا الإجراء قانوني ؟
* بخصوص الخبرة على المشروع:
أولا: المكتب الذي كلف بإنجاز الدراسة والخبرة على العقار، من مال الخاص لسيد الرئيس ؟ لا تتوفر فيه الشروط وليس محلفا لإنجازمثل هذه الدراسات…،
ثانيا : المحكمة هي التي لها الحق في تعيين خبير لقيام بالمتعاين في هذه الدراسات، وعليه تصدر حكمها قضائيا للهدم،
تالثا: فهل السيد الرئيس واللجنة المكلفة بمعاينة العقار استحضروا جميع المعطيات والشروط المتعلقة بهذا العقار، والذي يعتبر ملكا جماعيا وعليهم التعامل بما يستلزم من المسؤولية وخاصة القانون 94/12 (المادة السادسة) الصادر بتاريخ 27 أبريل 1996 والذي يسثتني البنايات الجماعية من هدمها ويؤكدعلى حرص الجماعات على الترميم والإصلاح،
رابعا: فهل الرئيس عرض نقة هدم الملك الجماعي على المجلس لدراسة والتصويت.
بخصوص تحديد الثمن الإفتتاحي:
• فهل لجنة التقويم لها الحق في تحديد الثمن الإفتتاحي وإنجازوالنظر على أن العقارآيل للسقوط و…و… ؟ وماهو السر في تحديد نفس الثمن الإفتتاحي والمحدد في 1110 درهم، برغم أنه عرض على أنظارها شهادتي الملكية لنفس العقار: الأولى على أنه عقارعبارة على أرض فلاحية، والثانية العقار: مساحته هكتار63 آر80 سنتيار، والمتكون من ارض بها بنايات منازل للاصطياف وbuvetteg وساحة للرياضة مع مستودع ومحول كهربائي واشجار للكالبيتوس وحديقة (مع كامل التحفظات بسبب عملية الاحداث الطبوغرافية)….؟
• وما هو السرفي تفويت هذا العقار “السياحي”إلى هذه الشركة التجارية بالضبط ؟ وهل هذه الشركة المستفيدة ستلتزم بتصميم التهيئة للمدينة، وتتقيد على أن العقار المفوت”السياحي”، لا تقام عليه اية أعمال تجارية كيفما كانت أنشطتها…
