بعد تمرير دراسة خاصة “المخدومة” بمنطقة معينة ونشرها بالجريدة الرسمية…؟
بفلم / الكاتب الوطني : عبد الكريم حاطب.
فقد راسلت الرابطة المغربية للإعلام والبيئة كل من السيد عامل الاقليم والسيد مدير الوكالة الحضرية، في شأن دراسة خاصة بمنطقة معينة بمدخل المدينة قرب حلبة الخيول “للالة أمينة” Etude Sectorielle” تهدف إلى تحويل بقع أرضية مخصصة لبناء فيلات تقدر مساحتها ب2500 متر مربع طبقا لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة إلى بقع مخصصة للسكن الاقتصادي دون التشاور… ونبهت بان هاته الدراسة التي ستخدم سوى أجندة “الإسمت المسلح ”وسماسرتها التي سارعت إلى شراء البقع الأرضية بالمنطقة السالفة الذكر بأثمنة “بخسة” مراهنة على تمرير هاته الدراسة التي تشكل في نظر المتتبعين للشأن المحلي تحايلا باسم القانون على تصميم التهيئة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم179.09.02 والصادر بتاريخ09 ابريل2009 للإثراء الفاحش السريع والغير المشروع و لتكريس الواضح لمفهوم “اقتصاد الريع” الذي انتهى في خطاب العيون التاريخي جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وقد نبهنا لخطورة الوضع وطالبنا بالحرص على سيادة القانون… كما راسلت السيد العامل لتفعيل القانون في حق رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة وذلك طبقا للقانون التنظيمي رقم 14.113 والمتعلق بالجماعات وخصوصا المادة 269 والمتعلق بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، والتي تفرض احترام المبادئ التالية: – المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة، – الاستمرار في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها، – تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والسؤولية، – ترسيخ سيادة القانون، – التشارك والفعالية والنزاهة. والمادة 270 والتي تفرض على موقع رئيس المجلس الحضري لتطبيق المادة 269 مع اتخاد الاجراءات اللازمة من اجل ضمان احترام من المقتضيات، نسوق بعضها: – القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، – عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، – عدم تنازع المصالح، – عدم استغلال مواقع النفوذ. وأكدنا بأن رئيس الجماعة وبصفته الشخصية يملك حقوقا مشاعة، وهذه الرسوم من خلال موقعها الجغرافي فهي مشمولة بدراسة التصميم القطاعي وبالتالي فحضور رئيس المجلس الحضري باللجنة المكلفة بالدراسة ضرب المادة 269 والمادة 270 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وبالتالي وجب تطبيق المادة 65 التي تحيل على المادة 64 .