جماعة لغديرة بدائرة ازمور بإقليم الجديدة تستثنى من دورية وزارة الداخلية المعممة مؤخرا على العمال والولاة بالتراب الوطني، من اجل التصدي والحد من ظاهرة الجمع بين المصالح الخاصة والعامة بخصوص اعضاء المجالس المنتخبة، وذلك بتاريخ 17مارس2022 التي تنبه الى المادة 68 المتعلق بجهات المملكة، و المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم و المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
هذه الدورية بالنسبة للسلطات المحلية بجماعة لغديرة تبقى مجرد ارسالية تسجل بسجل الواردات وتوضع بالأرشيف كوثيقة ادارية، حيث انها لا تفعل او تنفذ وذلك لأسباب يجهلها الجميع.
حالة خرق مضامين هذه المذكرة الوزارية المسكوت عنها بجماعة لغديرة بدائرة أزمو، احد ابطال هذه الحالة يبقى عضو منتخب بالمجلس القروي المذكور كان يشغل منصب نائب لرئيس الجماعة الترابية، لكنه في نفس الوقت كان يراس جمعية الاصالة والمعاصرة للربط بالماء الصالح بالشرب والنقل المدرسي، مما جعله في حالة تنافي دون ان تطاله العقوبات الجزرية المنصوص عليها بالدورية الوزارية الاخيرة وتطبيق في حقه المادة 65 التي تحيل على المادة 64 لتفعيل مسطرة العزل في حقه، وبعدها فقد تنازل عن هذا المستشار الذي اصبح رئيس الجماعة لجماعة لغديرة عن رئاسة الجمعية المذكورة لاحد فروعه ابن اخيه بموجب محضر جمع عام عادي مصحح الامضاء بجماعة لغديرة بتاريخ 22ابريل2022 ويذكر ان المستشار الجماعي المذكور نائب الرئيس السابق عبد العالي سليم و الرئيس الحالي لجماعة لغديرة قد استفادت الجمعية الاصالة للماء الصالح للشرب و النقل المدرسي التي يراسها منحة مالية من المجلس الذي ينتمي بخصوص حافلتين للنقل المدرسي توصلت بهما الجمعية من طرف المجلس الاقليمي بالجديدة.
وفي عهده كرئيس فقد وقع اتفاقية شراكة 02/24 تتعلق بتسيير حافلات النقل المدرسي مع جمعية الاصالة للماء الصالح للشرب و النقل المدرسي التي يتراسها احد فروعه و بموجبها تلتزم الجماعة بدفع منحة سنوية تقدر بمائة و عشرين الف درهم مع تحملها مصاريف تامين الحافلة،ولذا وجب:
من الصواب تفعیل القانون في حق رئیس الجماعة وذلك طبقا للقانون التنظیمي
رقم 113.14 والمتعلق بالجماعات وخصوصا المادة 269 والمتعلق بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن
تطبیق مبدأ التدبیر الحر، والتي تفرض احترام المبادئ التالیة:
• المساواة بین المواطنین في ولوج المرافق العمومیة التابعة للجماعة،
• الاستمرارفي أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتھا،
• تكریس قیم الدیمقراطیة والشفافیة والمحاسبة والسؤولیة،
• ترسیخ سیادة القانون،
• التشارك والفعالیة والنزاھة.
والمادة 270 والتي تفرض على موقع رئیس الجماعة لتطبیق المادة 269 مع اتخاد الاجراءات اللازمة من اجل ضمان احترام من المقتضیات، نسوق بعضھا:
• القواعد المتعلقة بربط المسؤولیة بالمحاسبة،
• عدم استغلال التسریبات المخلة بالمنافسة النزیھة،
• عدم تنازع المصالح،
• عدم استغلال مواقع النفوذ.
ورئیس جماعة لغديرة قد خالف الصواب و القانون التنظیمي 14.113 المتعلق بالجماعات المحلیة وبالتالي وجب تطبیق المادة
65 التي تحيل على المادة 64.
و لا يزال الراي العام المحلي بجماعة لغديرة منشغلا بهذا الموضوع الذي اثار ضجة واسعة وتسبب في تدمر كبير، لاسيما وان الوضع قد اصبح لا يطاق، ثم ايضا يضر بالصالح العام الذي يتطلب ترشيدا مقننا للنفقات.
خلاصة القول… ان الحالة التي يوجد عليها رئيس جماعة لغديرة تعد مخالفة للقانون وجب التعامل معها بكل مصداقية وشفافية ونزاهة بعيدا عن الاهداف الشخصية، كما ينتظر الراي العام المحلي بجماعة لغديرة من السلطات المحلية بهذه الجماعة تفعيل دورية وزارة الداخلية واحترامها والسهر على تنفيذها بكل مسؤولية ووفاء….يتبع.
