على اثر المجزرة البيئية التي عرفتها مدينة الجديد بداية هذا الشهر عبر اجتاث اشجار من جذورها باحد الساحات وتعويضها باخرى لا تقل اهمية عن الاولى ، حيث ان هذه العملية قد خلقت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شملت معظمها الاسف والتنديد بهذه العملية والمطالبة بفتح تحقيق يبين الاسباب والظروف التي دعت الى ذلك ، من اجل تحديد المسؤولية ومعاقبة مرتكبيها.
بخصوص هذه العملية فقد تدخلت السلطات الاقليمية بالجديدة على الخط لمعرفة ظروف وحيتيات هذا الموضوع ، حيث ان عامل اقليم الجديدة قد راسل كتابيا المستشار الجماعي بالمجلس البلدي للجديدة السيد (ح.ص) لانه كان حاضرا بعين المكان اثناء عملية اقتلاع الاشجار ، ثم كذلك عن اسباب تواجده ومواكبته للعملية من خلال استقدام اليات اشغال تابعة للمجلس البلدي بالاضافة الى وسائل اخرى مرتبطة باليد العاملة واللوجيستيك..
فحوى المراسلة الكتابية التي ارسلها عامل الاقليم للمستشار الجماعي تتضمن ايفاد السلطات الاقليمية بالجديدة كتابيا وفي اقرب الاجال بايضاحات وبيانات حول تواجده بعين المكان ، وحضوره كمستشار بالجماعة الحضرية اثناء عملية اقتلاع الاشجار دون اذن مسبق او قرار مصادق عليه من طرف المجلس ومزكى ايضا من طرف السلطات المحلية والاقليمية بالجديدة ، حيث ان المراسلة الموجهة للمستشار الجماعي قد اكدت في مضمونها ان السلطات المحلية في شخص قائد المقاطعة الادارية التي تدخل ضمن نفوذ ترابها ساحة محمد بن عبد الله التي وقعت بها عملية اجتاث الاشجار ، كانت قد راسلت السلطات الاقليمية حيث افادت انه في يوم العملية توجهت السلطات المحلية فورا الى عين المكان لمعاينة الامر ، حيث وجدت المستشار الجماعي المذكور بعين المكان ، وعندما استفسرته عن العملية اخبرها ان هذه العملية تسهر عليها مصالح الجماعة بعدما توصلت بطلب من السيد “ا.ب” يطالب فيه بتجهيز الساحة مما دعى بالمجلس البلدي الى الموافقة على طلبه ، الامر الذي جعل من السلطات المحلية الى الوقوف على الحياد في انتظار توضيح الامور.
خلاصة القول..تاتي مراسلة عامل الاقليم الجديدة وطلبه لايضاحات واستفسارات من طرف المستشار الجماعي ، جاءت لاجل تحديد المسؤولية واكتشاف نقط العيب والتلاعب والمراوغة بالعملية ، وانعدام الانضباط للقوانين الجاري بها العمل بخصوص حماية البيئة والمحافظة على الاشجار والفضاءات الخضراء ، احتراما لمقتضيات تسيير الشان العام لخدمة مصلحة المدينة ومصلحة الساكنة عموما.
وحسب القانون المخول لعامل الاقليم ، اذا استوفت الاجال المحددة بالمراسلة (10 ايام) من تاريخ توصل المستشار بالمراسلة دون ان يكون جواب او رد كتابي ، يلجا عامل الاقليم الى تقديم شكاية مباشرة للمحكمة الادارية للبث في الامر ، وفي حالة ثبوت التجاوزات والخروقات بحق المستشار المعني بالامر يعزل هذا الاخير بقرار عاملي، تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمى 14.113 المتعلق بالجماعات التى تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، افعالا مخالفة.
