فمقتضيات المادة 118 نصت في بندها الرابع على ان مقررات ذات الوقع المالي على النفقات او المداخيل والتي تكون قابلة للتنفيذ الا بعد التأشيرة عليها من قبل عامل العمالة او الاقليم اومن ينوب عنه داخل اجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس الجماعي .بمعنى ان المقررات التي تنفق عليها الجماعة من ميزانيتها او التي تذر اموالا اضافية الى ميزانيتها .فهي خاضعة للتأشيرة من قبل عامل العمالة او الاقليم وفقا مقتضيات المادة المذكورة، ومن بينها اتفاقيات الشراكة او الاتفاقيات التي تبرمها مع جمعيات المجتمع المدني في اطار اتفاقية الشراكة من اجل انجاز مشروع مشترك .
ان المادة 65 من القانون التنظيمي المذكور نصت بصراحة على انه يمنع على كل عضو من اعضاء المجلس ان يربط مصالح خاصة بالجماعة مما يفيد ان هناك حالتين:
الحالة الاولى : ان كان المعني بالإمر قد سبق له ان ابرم مع الجماعة قبل انتخابه بمجلس الجماعة اعمالا او عقودا للكراء او الاقتناء والتبادل في هذه الحالة يجب عليه التخلي عن هذا التعاقد بمجرد الفوز في الانتخابات والا سيقع تحت طائلة مقتضيات المادة 65 المذكور اعلاه .
الحالة الثانية : بالنسبة للجمعيات التي يكون رؤسائها او بعض اعضائها يشغلون في نفس الوقت رؤساء جماعات او اعضاء بمجالسها في هذه الحالة ليس هناك ما يمنع ان يكون رئيس الجمعية عضو ا في المجلس الجماعي او رئيس له وتستفيد جمعيته من الدعم المالي بشرط عدم مشاركة الرئيس او العضو في المناقشة والتصويت على مقرر يمنح الدعم للجمعيات حتى لا تكون لهذه المشاركة تأثير على جلب اصوات .
